__________________
ـ صلىاللهعليهوسلم؟ فأقبل عليه رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : «دعهما» فلما غفل غمزتهما فخرجتا». [الحديث في الصحيح برقم ٩٤٩] قال ابن حجر قوله : «جاريتان» زاد في الباب الذي بعده : من جواري الأنصار ، وللطبراني من حديث أم سلمى أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت وفي الأربعين للسلمي أنهما كانتا لعبد الله بن سلام وفي العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة : «وحمامة وصاحبتها تغنيان» وإسناده صحيح ولم أقف على تسمية الآخرى لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب وقد ذكره في كتاب النكاح. فتح الباري [٢ / ٥٦٠ حديث رقم ٩٤٩] وقال أيضا : ... لكنه عدم انكاره صلىاللهعليهوسلم دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره ، وقال أيضا : واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأنه صلىاللهعليهوسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره. فتح الباري ٢ / ٥٦٣.
وكذلك روى البخاري عن خالد بن ذكوان : قالت الربيع بنت معوّذ بن عفراء : جاء النبي صلىاللهعليهوسلم يدخل حين بني عليّ فجلس على فراشي كمجلسك مني. فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من أبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن : «وفينا نبي يعلم ما في غد» فقال : «دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين» [الحديث رقم ٥١٤٧].
قال ابن حجر : وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي صلىاللهعليهوسلم مرّ بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين :
وأهدى لها كبشا تنحنح في المربد |
|
وزوجك في النادي ويعلم ما في غد |
فقال : «لا يعلم ما في غد إلا الله» والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٨٩ وفي المستدرك للحاكم ٢ / ١٨٥ وفي مجمع الزوائد للهيثمي ٨ / ١٢٩ وفي اتحاف السادة المتقين للزبيدي ٦ / ٤٩٣ و ٥٥٨ وفي الدر المنثور للسيوطي ٣ / ١٥ و ٥ / ١٦٩ وفي فتح الباري ٩ / ٢٥٤ [الحديث ٥١٤٧].
قال المهلب «في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإنه كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح» ا ه. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلىاللهعليهوسلم مرّ ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن :
نحن جوار من يني النجار |
|
يا حبذا محمد من جار |
فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «الله يعلم إني لأحبكن» [انظر سنن ابن ماجه الحديث رقم ١٨٩٩ وهو في اتحاف السادة المتقين ٦ / ٤٩٤] وقال الحافظ البوصيري : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ١ / ٣٣٤.
وقال الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين ٤ / ٣٣٨ : «قال القاضي الروياني فلو رفعت صوتها ـ أي المرأة ـ بالتلبية لم يحرم لأن صوتها ليس بعورة». ا ه وفي فتح الباري كتاب الأحكام باب بيعة النساء [شرح حديث رقم ٧٢١٤] ما نصه : «وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة». ا ه.
وذكر النووي في شرح صحيح مسلم ١٣ / ١٠ في شرح حديث كيفية بيعة النساء ما نصه : «وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة». ا ه. وقال ابن عابدين في حاشيته ٥ / ٢٣٦ : «ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية» وأيضا نقلا عن كتاب المجتبى : «وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه». وقال الشيخ زكريا الأنصاري في كتاب أسنى المطالب ٣ / ١١٠ ما نصه : «ثم إنّ صوت المرأة ليس بعورة على الأصح». ا ه.
فالحكم في صوت المرأة بعد هذا البيان أنه ليس بعورة إلا لمن كان يتلذذ بسماع صوتها فيحرم عليه الاستماع حينئذ. فإن قيل : أليس في قوله تعالى : (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) ـ