الصلاة والسلام» (١).
وعليه فيرد ما أورده المعتزلي الشافعي هنا حيث قال : «إذا كان «صلىاللهعليهوآله» لا يورث ؛ فقد أشكل دفع آلته ودابته ، وحذائه إلى علي «عليهالسلام» ، لأنه غير وارث في الأصل ، وإن كان إعطاؤه ذلك لأن زوجته بعرضة أن ترث لو لا الخبر ، فهو أيضا غير جائز ؛ لأن الخبر قد منع أن يرث منه شيئا ، قليلا كان أو كثيرا».
(ثم ذكر ما تقدم عنه آنفا حين الجواب على ما ذكره العسقلاني ، الذي ادّعى : أن عليا «عليهالسلام» والعباس توهما : أن «لا نورث» ليست عامة).
ثم قال : «.. فإنه جاء في خبر الدابة والآلة ، والحذاء : أنه روي عن النبي «صلىاللهعليهوآله» : «لا نورث ، ما تركناه صدقة» ، ولم يقل : «لا نورث كذا وكذا» وذلك يقضي عموم انتفاء الإرث عن كل شيء» (٢).
عاشرا : لقد قال أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل ، عن الوليد بن جميع ، عن أبي الطفيل قال : لما قبض رسول الله «صلىاللهعليهوآله» أرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أأنت ورثت رسول الله أم أهله؟!.
فقال : لا بل أهله.
__________________
(١) راجع : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج ١ ص ٢٦٢ وراجع : شرح النهج للمعتزلي ج ١٦ ص ٢٢٤ و ٢١٤ وتلخيص الشافي ج ٣ ص ١٤٧ وفي هامشه أيضا عن : الرياض النضرة.
(٢) شرح النهج للمعتزلي ج ١٦ ص ٢٢٤.