هو وعياش بن أبي ربيعة ، فقد أصدق إحدى زوجاته أربعين ألف دينار أو درهم (١).
وقيل : عشرة آلاف. وأعطى صهرا له قدم عليه من مكة عشرة آلاف درهم من صلب ماله (٢).
كما أن : «ابنا لعمر باع ميراثه من ابن عمر (٣) بمائة ألف درهم» (٤).
وفي نص آخر : أن ثلث مال عمر كان أربعين ألفا ، أوصى بها. وإن كان الحسن البصري قد استبعد ذلك ، واحتمل أن يكون قد أوصى بأربعين ألفا فأجازوها (٥).
لقد كان هذا في وقت كان يعيش الناس فيه أقسى حياة تمر على إنسان ، حتى إن بعضهم لم يكن يملك سوى رقعتين ، يستر بإحداهما فرجه ، وبالأخرى
__________________
(١) راجع : الفتوحات الإسلامية ج ٢ ص ٥٥ ، والبحر الزخار ج ٤ ص ١٠٠ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٤٠٥.
(٢) طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢١٩ والفتوحات الإسلامية ج ٢ ص ٣٩٠ ، وحياة الصحابة ج ٢ ص ٢٥٦ عن ابن سعد ، وعن كنز العمال ج ٢ ص ٣١٧ ، وعن ابن جرير ، وابن عساكر.
(٣) لعل الصحيح : من عمر ؛ وذلك لأن المفروض : أن الوارث هو ابن عمر ، فالمورث لا بد أن يكون هو عمر نفسه. واحتمال أن يكون المراد بابن عمر هو عبد الله ، ويكون أحد أبناء عمر قد باع ميراثه من أبيه إلى أخيه عبد الله بمائة الف ، هذا الاحتمال بعيد عن مساق الكلام وقد كان ينبغي إلفات النظر إلى ذلك مع العلم بأن هذا الاحتمال ، لا يضر بما نريد أن نستفيده من هذا النص ، وذلك ظاهر.
(٤) جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٧.
(٥) المصدر السابق.