إلى أذرعات ردافا وهم |
|
على كل ذي ذمر أعجف |
وتركنا جوابها أيضا من سمال اليهودي قصدا.
ثم ذكر تعالى حكم الفيء ، وأنه حكم بأموال بني النضير لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» وملكها له ، فوضعها رسول الله «صلىاللهعليهوآله» حيث أراه الله تعالى.
كما ثبت في الصحيحين ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» خاصة ، فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله.
إلى أن قال :
قال الإمام أحمد : حدثنا عارم وعفان ، قالا : حدثنا معتمر : سمعت أبي يقول : حدثنا أنس بن مالك ، عن نبي الله «صلىاللهعليهوآله» : أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله ، حتى فتحت عليه قريظة والنضير ، قال : فجعل يرد بعد ذلك.
قال : وإن أهلي أمروني أن آتي نبي الله «صلىاللهعليهوآله» فأسأله الذي كان أهله أعطوه ، أو بعضه ، وكان نبي الله «صلىاللهعليهوآله» أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله.
قال : فسألت النبي «صلىاللهعليهوآله» فأعطانيهن ، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول : كلا والله الذي لا إله إلا هو لا أعطيكهن وقد أعطانيهن أو كما قالت.
فقال النبي «صلىاللهعليهوآله» : لك كذا وكذا.