ثنا أبو صالح الحكم بن موسى القنطرى ثنا ابن حمزة عن أبيه عن جده عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كتب الى أهل اليمن بكتاب الفرائض والسنن والديات وبعثه مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمّد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الى شر حبيل بن عبد كلال والحرث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذى رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقدر جمع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر فى العقار ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر اذا بلغت خمسة أوسق وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر اذا بلغ خمسة أوسق وفى كل خمس من الابل سائمة شاة الى أن تبلغ أربعا وعشرين فاذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فان لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر الى أن تبلغ خمسا وثلاثين فاذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون الى أن تبلغ خمسة وأربعين فان زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقه الفحل الى أن تبلغ ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة الى أن تبلغ خمسا وسبعين فان زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون الى أن تبلغ تسعين فان زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل الى أن تبلغ عشرين ومائة فما زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة طروقة الفحل وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفى وفى كل أربعين باقورة بقرة وفى كل أربعين شاة سائمة شاة الى أن تبلغ عشرين ومائة فان زادت واحدة ففيها شاتان الى أن تبلغ مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ان تبلغ ثلاث مائة فان زادت فما زاد ففى كل مائة شاة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم الا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فانهما يتراجعان بالسوية وفى كل خمسين أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففى كل أربعين دينارا دينار إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد انما هى زكاة يزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين وفى سبيل الله وابن السبيل وليس فى رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شىء اذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وانه ليس فى عبد مسلم ولا فى فرسه شىء. قال وكان فى الكتاب ان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك وقتل نفس المؤمن بغير حق والفرار فى سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمى المحصنات وتعلم السحر واكل الربا واكل مال اليتيم وان العمرة الحج الاصغر ولا يمس القرآن الا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى يباع ولا