ذلك فأنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعا صلوات الله على محمد وآله والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته) اه تاريخ ابن كثير
(فصل فى ذكر كتابى أبى بكر الصديق رضى الله عنه
الى أهل اليمن فى الفرائض وفى الجهاد)
أخبرنا عمر بن محمد بن بجير البجيرى واسحاق بن ابراهيم ببست قالا ثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى قال ثنا أبى عن ثمامة قال حدثنى أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما استخلف كتب له حيث وجهه الى اليمن هذا الكتاب (بسم الله الرّحمن الرّحيم هذه فريضة الدقة التى فرض رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على المسلمين التى أمر الله تعالى بها رسوله فمن سألها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطها فى أربعة وعشرين من الابل فما دونها الغنم فى كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض فان لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فاذا بلغت ستا وأربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الفحل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها ابنتا لبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين ابنتا لبون وفى كل خمسين حقة وان من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فتقبل منه الحقة ويجعل مكانها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة قتقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الا ابنة لبون فانها تقبل منه ويعطى شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده فانها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فانها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن لم يكن عنده ابنة مخاض وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن معه الا أربعة من الابل فليست فيها صدقة الا أن يشاء ربها فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة. وصدقة الغنم فى كل سائمة اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة فاذا زادت على عشرين ومائة الى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فان زادت على