والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهلّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ..» (١) الحديث.
فهذه أربعة أقوال : الإفراد ، والقران ، والتمتع ، والإطلاق ، ورجحا أنه «صلىاللهعليهوآله» كان قارنا ، ورجحه المحب الطبري ، والحافظ ، وغيرهم.
قال : أهلّ في مصلاه ، ثم ركب ناقته ، فأهل أيضا ، ثم أهلّ لما استقلت به على البيداء ، وكان يهلّ بالحج والعمرة تارة ، وبالعمرة تارة ، وبالحج تارة ، لأن العمرة جزء منه ، فمن ثم قيل : قرن. وقيل : تمتع ، وقيل : أفرد ، وكل ذلك وقع بعد صلاة الظهر ، خلافا لابن حزم ، وصاحب الاطلاع.
قال النووي ، والحافظ : وطريق الجمع بين الأحاديث ، وهو الصحيح : أنه «صلىاللهعليهوآله» كان أولا مفردا بالحج ، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك ، وأدخلها على الحج فصار : قارنا ، فمن روى الإفراد هو الأصل ، ومن روى
__________________
(١) سبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٥٧ عن الشافعي ، وقال في هامشه : عن مسند الشافعي ج ١ ص ٣٧٢ (٩٦٠). وراجع : تذكرة الفقهاء (ط. ج) ج ٧ ص ٢٣٣ ومنتهى المطلب (ط. ق) الحلي ٢ ص ٦٧٥ وكشف اللثام (ط. ج) ج ٥ ص ٢٥٦ و (ط. ق) ج ١ ص ٣١٣ وجواهر الكلام ج ١٨ ص ٢٠٣ وكتاب الأم للشافعي ج ٢ ص ١٣٩ والمجموع للنووي ج ٧ ص ١٦٦ وتلخيص الحبير ج ٧ ص ١١١ واختلاف الحديث للشافعي ص ٥٦٧ و ٥٦٨ وكتاب المسند للشافعي ص ١١١ و ١٩٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٣٩ وج ٥ ص ٦ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج ٣ ص ٤٨٨ و ٥١٣ و ٥١٦ و ٥٥٦ والبداية والنهاية ج ٥ ص ١٦٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٨٠ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٣١١.