من روى القران ، أنه أفرد أفعال الحج ، ودخلت فيه العمرة نية وفعلا وقولا ، واكتفى بطواف الحج وسعيه عنه وعنها ، كما في مذهب الجمهور في القارن خلافا لأبي حنيفة.
وأما من روى التمتع وصح عنه أنه روى القران ، فالتمتع في كلام السلف أعم من التمتع الخاص ، والأوائل يطلقونه على الإعتمار في أشهر الحج ، وإن لم يكن معه حج.
قال سعد بن أبي وقاص : تمتعنا مع رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ، وإنما يريد بهذا إحدى العمرتين المتقدمتين : إما الحديبية ، وإما القضاء ، فأما عمرة الجعرانة ، فإنها كانت بعد الفتح ، وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر.
وأما حديث ابن عمر وعائشة السابقان ، فقد رويا التمتع ، فهو مشكل على الأقوال ، أما قول الإفراد ففي هذا إثبات عمرة إما قبل الحج أو معه ، وأما على قول التمتع الخاص ، فإنه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعدما طاف بالصفا والمروة ، وليس هذا شأن المتمتع (١).
__________________
(١) البداية والنهاية لابن كثير ج ٥ ص ١٥٧ و ١٥٨ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٧٦ وسبل الهدى والرشاد ج ٨ ص ٤٨٦ و ٤٨٧ عنه.