ومفند ، ولا نريد الدخول في تفاصيل ذلك ، بل نكتفي ببعض منه ، فقد قال ابن الجوزي كما أحمد بن حنبل ، وكذلك الأحناف والمالكية : إن النبي «صلىاللهعليهوآله» كان إماما لأبي بكر ، وأبو بكر كان الإمام للمسلمين ، ولعله لأجل ذلك جلس النبي «صلىاللهعليهوآله» على يسار أبي بكر. فحصلت الصلاة بإمامين كما جاء في رواية ابن عباس.
أما الشافعي والشافعية ، فقالوا : كان الإمام واحدا ، وهو رسول الله «صلىاللهعليهوآله» دون سواه ، أما أبو بكر فكان مأموما ، ولم يكن إماما لأحد (١).
قال ابن عبد البر : «وهذه المسألة فيها للعلماء أقوال.
أحدها : قول أحمد بن حنبل ومن تابعه ، تجوز صلاة الصحيح جالسا خلف الإمام المريض جالسا ، لقوله «عليهالسلام» : وإذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا.
والثاني : قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وزفر ، والأوزاعي ، وأبي ثور وداود : جائز أن يقتدي القائم بالقاعد في الفريضة وغيرها ، لأن على كل واحد أن يصلي كما يقدر عليه ، ولا يسقط فرض القيام عن المأموم الصحيح لعجز إمامه عنه.
وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك مثل ذلك.
والثالث : قول مالك في المشهور عنه وعن أصحابه : أنه ليس لأحد أن يؤم جالسا وهو مريض بقوم أصحاء قيام ولا قعود ، وهو مذهب محمد بن
__________________
(١) آفة اصحاب الحديث ص ٦٢ ـ ٦٤.