وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنّه سئل عن الحكرة ، فقال : إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل» (١).
وزاد في الصحيحة المحكيّة عن الكافي والتهذيب : قال : «وسألته عن الزيت ، قال : إن كان (٢) عند غيرك فلا بأس بإمساكه» (٣).
وعن أمير المؤمنين عليهالسلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر : «فامنع من الاحتكار ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منع منه. وليكن البيع بيعاً سمحاً في موازين (٤) عدل (٥) لا يجحف بالفريقين : البائع والمبتاع. فمن قارف حكرةً بعد نهيك إيّاه فنكِّل به وعاقب في غير إسراف» (٦).
وصحيحة الحلبي ، قال : «سألته عليهالسلام عمّن يحتكر الطعام
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣١٥ ، الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأوّل.
(٢) في «ص» : إذا كان.
(٣) الكافي ٥ : ١٦٥ ، الحديث ٣ ، والتهذيب ٧ : ١٦٠ ، الحديث ٧٠٦ ، وعنهما في الوسائل ١٢ : ٣١٥ ، الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٢ وذيله.
(٤) في المصدر : بموازين.
(٥) في نهج البلاغة زيادة : «وأسعار» ، وفي الوسائل : واسعاً.
(٦) نهج البلاغة : ٤٣٨ ، الكتاب ٥٣ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣١٥ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ١٣.