قال : «قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون : له أقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا قال : لا بأس به ، انما يأخذ دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه ، ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم».
وما رواه في الفقيه وفي التهذيب عن جميل بن دراج (١) عن رجل عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «قلت : أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ، ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ، ولنا في ذلك منفعة؟ قال : فقال لا بأس ، ولا أعلمه ، الا وقال : لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، فقال : لا بأس».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (٢) عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أقرضت الدراهم ثم جائك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط».
وعن خالد بن الحجاج (٣) قال : «سألته عن رجل كانت لي عليه مأة درهم عددا فقضاها مأة ورقا قال لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط».
وعن الحلبي (٤) في الحسن عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ويطيب نفسه ان يجعل له فضلها؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كملا كان أصلح».
وعن أبى الربيع (٥) قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أقرض رجلا
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ١٨٠ التهذيب ج ٦ ص ٢٠٤.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ٢٠١.
(٣ ـ ٤) التهذيب ج ٧ ص ١١٢.
(٥) التهذيب ج ٦ ص ٢٠٠.