قال : في المفاتيح وان طرأ الوصفان بعد البلوغ والرشد ففي ثبوت ولايتهما قولان : وبذلك صرح في الكفاية أيضا.
أقول : والمسألة خالية من النص الظاهر ، الا أن الأقرب بالنظر الى ما ذكروه من التعليلات هو القول المشهور ، لانه بعد زوال الولاية بالبلوغ والرشد فرجوعها يحتاج الى دليل.
وغاية ما يفهم من الآيات والاخبار هو ثبوت الولاية على الصغير ، ومن اتصل جنونه أو سفهه بالصغر ، وأما من تجدد له بعد البلوغ فلا دليل عليه ، وولاية الحاكم ثابتة على الإطلاق ، والمراد به الامام (عليهالسلام) أو نائبه الخاص ، أو العام وهو الفقيه الجامع للشرائط ، فيدخل هذا الفرد تحت ذلك (١).
الثالث ـ قد عرفت في صدر المسألة أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد وان علا بلا خلاف ولا اشكال ، وانما الإشكال فيما لو تعارض عقد الأب والجد ، بأن أوقعاه دفعة ، فهل يقع باطلا لاستحالة الترجيح أو تقدم عقد الجد ، أو عقد الأب؟ أوجه : والكلام في ولاية المال ، أما النكاح فسيأتي الكلام في بابه إنشاء الله تعالى ، ونقل عن التذكرة في هذا الباب : القول بتقديم عقد الجد ، وفي باب الوصايا من الكتاب المذكور قال : ان ولاية الأب مقدمة على ولاية الجد ، وولاية الجد مقدمة على ولاية الوصي للأب.
وبذلك صرح في المسالك أيضا في كتاب الوصايا فقال : الأمور المفتقرة إلى الولاية ، اما أن تكون أطفالا ، أو وصايا ، أو حقوقا ، أو ديونا ، فان كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه ، ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية الأقرب
__________________
(١) فقال : لو طرء الجنون بعد البلوغ والرشد ففي ثبوت الولاية لهما أو للحاكم قولان : وقال في السفه بعد ذكر حكم السفه المتصل بالبلوغ والخلاف فيه : أما الطاري بعد البلوغ والرشد المشهور انها للحاكم ـ منه رحمهالله.