قبل أن تدفع اليه مالك فخذ ما يعطيك» فان مفهومه المنع من قبول ذلك لو لم يكن كذلك ، وقد قدمنا ثمة بيان حمله على الكراهة ، والاستحباب أن يحسبه من الدين
قال في الدروس : ويستحب احتساب هدية الغريم من دينه ، للرواية عن على عليهالسلام ويتأكد فيما لم يجر عادته به انتهى. والظاهر أنه أشار بقوله ويتأكد الى آخره الى ما ذكرنا من رواية هذيل بن حبان ، فإنها هي المتضمنة لذلك مما وصل إلينا من الاخبار.
وكيف كان فما ذكرناه من كراهة النزول ينبغي حمله على ما لم يظهر من المديون كراهة النزول عليه ، والتأذي بالجلوس عنده وأكل طعامه ، والا فلا يبعد التحريم ، والاحتياط لا يخفى.
ومنها ترك التعرض للمديون في الحرم وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في المسألة الثالثة من هذا المقصد.
ومنها استحباب التقصير على نفسه لأجل التوصل إلى أداء دينه ، وبه يجمع بين ما دل من الاخبار على وجوب ذلك ، كروايتي سماعة المتقدمتين في صدر هذا الكتاب ، وبين ما دل على العدم ، كرواية أبي موسى ورواية موسى بن بكر ومرسلة على بن إسماعيل المتقدم جميعه ثمة (١).
قال في الدروس : ويجب على المديون الاقتصاد في النفقة ، ويحرم الإسراف ، ولا يجب التقتير ، وهل يستحب؟ الأقرب ذلك إذا رضي عياله.
ومنها استحباب الاشهاد على الدين فروى في الكافي عن جعفر بن إبراهيم (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «أربعة لا يستجاب لهم دعوة ، الرجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني ، فيقال له : ألم آمرك بالطلب ، ورجل كانت له امرأة فدعا عليها ، فيقال له : ألم أجعل أمرها إليك ، ورجل كان له مال فأفسده ، فيقول : اللهم ارزقني ، فيقال : ألم آمرك بالاقتصاد ، ألم آمرك بالإصلاح ، ثم قال : «وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا
__________________
(١) ص ١٠٠.
(٢) أصول الكافي ج ٢ ص ٥١١.