في الدروس صورة ما في الخلاف أو نقل بالمعنى.
وكيف كان فان كلامه (قدسسره) ظاهر في أن هذه الشهرة التي ادعى في المسالك انها إجماع انما هي من الشيخ ومن تأخر عنه ، واما ما ذكره في المبسوط من ان عموم الاخبار في جواز القرض يقتضي الجواز ، فلا يخلو من اشكال ، إذ غاية ما تدل عليه ترتب تلك الأحكام المذكورة فيها على القرض ، فلا بد أولا من معرفة ما يجوز قرضه وما لا يجوز ، ليحمل عليه ذلك الإطلاق ، وترتب تلك الأحكام ويقضى عنه.
وبالجملة فالمسألة لخلوها عن النص الواضح غير خالية عندي من الاشكال سيما مع ما ورد عنهم عليهمالسلام في تأكيد الاحتياط في الفروج.
ثم ان مقتضى ما ذكروه من جواز اقتراض الجواري انه يملكها بالقبض ، كما هو المشهور ، فإنه يحل له وطئوها كما يباح له غيره من المنافع ، وعلى القول الأخر من توقف الملك على التصرف لا يحل ، ولو كان ممن ينعتق عليه ايضا بالملك انعتقت عليه بناء على ذلك.
ثم انه لو طالب المقرض بحقه بنى الكلام في ذلك على ما تقدم من الواجب في عوض القيمي هل هو القيمة مطلقا ، أو ضمان مثله ، أو التفصيل.
قال في المسالك : وأولى بالجواز لو رد العين ، لان الانتقال إلى القيمة انما وضع بدلا عن العين ، فإذا أمكنت ببذل المقترض كانت أقرب الى الحق من القيمة انتهى.
ولو حملت من المقترض امتنع ردها ، وتعينت القيمة أو المثل على الخلاف المتقدم ، ولو ظهر النقص فيها تعينت القيمة أيضا الا ان يتراضيا بالأرش.
الثاني ـ قال في الدروس لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردها ولا أرش ، وان أمسكها فعليه مثلها أو قيمتها معيبة ، وهل يجب اعلام المقترض الجاهل بالعيب؟ عندي فيه نظر ، من اختلاف الأغراض وحسم مادة النزاع ، ومن قضية الأصل.
نعم لو اختلفا في العيب حلف المقرض مع عدم البينة ، ولو تجدد عنده عيب آخر منع من الرد ، الا ان يرضى المقرض به مجانا بالأرش ، انتهى.