فيه مجرد التخلية ففي اشتراط اذنه نظر ، أقربه العدم ، لان الغرض مجرد رفع يد الراهن وتمكين المرتهن من قبضه ، وهو لا يستدعي تصرفا في ملك الغير انتهى وهو جيد.
المسألة الثالثة ـ المشهور بل ادعى عليه الشيخ الإجماع أن الرهن أمانة في يد المرتهن ، لا يضمن الا مع التفريط ، فلا يسقط بتلفه شيء مع عدم التفريط.
ويدل عليه جملة من الاخبار منها ـ ما رواه في الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج (١) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال : هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله».
وعن أبان بن عثمان (٢) «عن رجل عن أبى عبد الله عليهالسلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت؟ قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع. ولم يتعاهده ولم يتحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ فقال : لا».
وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام «في الرجل يرهن الرهن عند الرجل فيصيبه شيء أو يضيع قال : رجع بماله عليه».
وعن عبيد بن زرارة (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال : يرجع عليه بحقه فيما بقي ، وقال في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت» الحديث. كما تقدم في مرسلة أبان بأدنى تفاوت ، وفيه «فأكل» يعني أكله السوس.
وفي الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك (٥) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الأخر؟ قال : نعم ،
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ١٩٥.
(٢ ـ ٣) التهذيب ج ٧ ص ١٧١.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ١٧٠.
(٥) الفقيه ج ٣ ص ١٩٩.