الثاني يقوم الولي مقام الراهن في استحقاق الإقباض ، لكن ولى المجنون يراعى مصلحته في ذلك ، فان رأى أن المصلحة في الإقباض كما إذا كان في بيع يتضرر بفسخه أو نحو ذلك من المصالح التي يقتضيها الحال أقبضه ، والا فلا.
وبذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المسالك في هذا المقام ، حيث أنه فرع البطلان وعدمه على القول بكون القبض شرطا في اللزوم ، كما اختاره وغفل عن الخلاف الذي قدمنا ذكره من أن جملة منهم انما جعله شرطا في الصحة ، وآخرين في اللزوم ، والصحة والبطلان هنا انما تفرعا على ذلك كما أوضحناه ، ولو كان عروض أحد هذه الأشياء المتقدمة للمرتهن قبل قبضه.
فالظاهر ان العقد صحيح على كل من القولين المتقدمين ، وينتقل حق القبض إلى الولي ، ولهذا انه في الدروس مع قوله بالبطلان بموت الراهن أو جنونه قال : بالصحة هنا (١) ووجه ذلك هو الفرق بين المقامين ، فإنه في صورة موت الراهن قبل الإقباض تعلق حق الورثة والديان به ، فلا يستأثر به أحد ، بخلاف موت المرتهن فان الدين باق فتبقى وثيقة لعدم المنافي ، هذا كله على تقدير القول باشتراط القبض (٢) واما على القول
__________________
(١) قال في الدروس : لو مات الراهن أو جن بطل ، وفي المبسوط إذا جن الراهن أو أغمي عليه أو رجع قبل القبض ، قبض المرتهن لان العقد أوجب القبض ، وهذا يشعر بان القبض ليس بشرط ، وان كان للمرتهن طلبه ليتوثق به ، ولو مات المرتهن انتقل حق القبض الى وارثه والفرق تعلق حق الورثة والديان بعد موت الراهن به فلا يستأثر به أحد ، بخلاف موت المرتهن فان الدين باق فتبقى وثيقته ، ويحتمل البطلان فيها لانه من العقود الجائزة قبل القبض والصحة فيهما وفاقا للقاضي والمبسوط والفاضل الى آخر كلامه منه رحمهالله.
(٢) أما على القول بالصحة بناء على ان القبض شرط في اللزوم فظاهر وأما على القول بالبطلان بناء على ان القبض شرط في الصحة فللفرق المذكور في الأصل ، وتوضيحه أنه بموت الراهن قبل الإقباض مع كون القبض شرطا في الصحة يتعلق حق الورثة والديان بالرهن ، ولا ترجيح لأحدهما بعد الحكم بالبطلان ، واما على