وفصل ابن حمزة ، فقال : ان ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده ، وخصمه كونه رهنا ، فان اعترف صاحب المتاع بالدين ، كان القول قول خصمه ، وان لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع مع اليمين ، ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الاخبار في المسألة.
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) عن أبى جعفر «عليهالسلام» أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، فقال الأخر : انما هو عندك وديعة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
وما رواه في الموثق عن ابن أبى يعفور (٢) عن أبى عبد الله «عليهالسلام» في حديث تقدم صدره في المسألة السابقة ، قال : «وان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال : أحدهما : هو رهن ، وقال الأخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن».
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة عن أبان عن أبى عبد الله عليهالسلام نقله وطريقه في المشيخة صحيح ، لانه عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن سعيد ، عن فضالة ، ورواه في الكافي في الموثق عن ابن ابى يعفور مثله.
وما رواه الشيخ عن عباد بن صهيب (٣) قال : «سألت أبا عبد الله «عليهالسلام» عن متاع في يد رجلين فقال : أحدهما يقول : استودعتكه ، والأخر يقول : هو رهن فقال : القول قول الذي يقول أنه رهن عندي الا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب مثله ، إذا عرفت ذلك فاعلم أن القائلين بالقول المشهور استندوا إلى صحيحة محمد بن مسلم ، والقائلون بالقول الآخر استندوا إلى روايتي ابن أبى يعفور وعباد بن صهيب ،
__________________
(١ ـ ٢) التهذيب ج ٧ ص ١٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ الكافي ج ٥ ص ٢٣٧.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ١٧٦ الفقيه ص ١٩٥.