سببها أيضا مستند الى المكلف والفرق بينها ، وبين ما نازع فيه غير واضح.
وبالجملة فإن غاية ما يتمسكون به هنا هو ما يدعونه من عموم الحجر ، وقد عرفت ما فيه ، وما ذكره في المسالك في آخر كلامه المتقدم نقله بقوله فلو أخرجها من المال أمكن جعل ذلك وسيلة الى آخره ، فيه ما عرفت والله العالم العالم.
المطلب الثالث في المفلس
وهو بكسر اللام لغة الذي ذهب خيار ماله من دراهم ودنانير ، وبقي فلوسه ، فهو مأخوذ من الفلس ، واحد الفلوس يقال : أفلس الرجل بصيغة اللازم ، فهو مفلس بكسر اللام ، إذا صار كذلك كما يقال : أذل الرجل أى صار ذا ذل ، فالمعنى هنا أنه صار ذا فلوس ، بعد أن كان ذا دراهم ، ومرجعه الى الانتقال من حال اليسر الى حال العسر ، حيث أنه قد ذهب خيار ماله ، فلم يبق الا الفلوس.
واما شرعا فإنه يقال : مفلس بفتح : وهو الممنوع من التصرف في ماله ، يقال فلسه القاضي تفليسا إذا حكم بإفلاسه ، ونادى عليه ، وشهره بين الناس بأنه صار مفلسا ، والمراد به هنا من يكون عليه ديون تقصر أمواله عن أدائها.
قالوا : ولا يتحقق الحجر عليه الا بشروط أربعة الأول ـ أن يكون ديونه ثابتة عند الحاكم.
الثاني ـ أن يكون أمواله قاصرة عن الديون التي عليه. الثالث ـ أن يكون ديونه حالة ، الرابع ـ أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه.
أقول : اما الأول ـ من هذه الشروط فظاهر ، لان الحجر انما يقع من الحاكم ، وحينئذ فلا بد من ثبوت الديون عنده بإقرار أو بنية أو علم منه بذلك على أظهر القولين
وأما الثاني فلأنه لو كانت أمواله زائدة أو مساوية فلا حجرا جماعا ، كما نقله في المسالك ، بل يطالب لها ، فان قضاها والا رفع أمره الى الحاكم ، فيحبسه الى أن يقضى ذلك ، أو يبيع عليه متاعه ويقضى عنه دينه ، والمراد بأمواله القاصرة عن أداء ديونه ما يشمل معوضات الديون ، وهي الأموال التي ملكها بعوض ثابت في