وأنه ليس لهم معه أمر ، وأنه يفعل في أموالهم ما يشاء ، وقد تقدم تحقيق المسألة وأن الحق انه ليس للأب التصرف في مال ابنه زيادة على النفقة الواجبة الا على جهة القرض ، وان دل جملة من الاخبار على الجواز مطلقا ، مثل ظاهر هذا الخبر ، وقد ذكرنا أن الأظهر حملها على التقية ، واما هذا الخبر فالظاهر حمله على الاستحباب كما ذكرناه.
الرابعة ـ فيه دلالة على اشتراط أن يكون الضامن مليا لانه عليهالسلام شرط في تحليل الام أن يكون لها مال ـ وبه صرح الأصحاب أيضا ـ إلا مع رضاء المستحق بضمان المعسر ، فإنه يلزم أيضا ، ويدل عليه حديث ضمان على بن الحسين عليهالسلام لدين عبد الله بن الحسن (١).
الخامسة ـ ظاهر الخبر المذكور وكذا خبر إسحاق بن عمار صحة الضمان بغير الصيغة التي اشترطها الأصحاب ، حتى أن بعضهم صرح بأنه لو قال : على دينه أو ما عليه على ، فإنه لا يوجب الضمان ، لجواز إرادته أن للغريم تحت يده مال ، أو أنه قادر على تخليصه ، مع أن موثقة إسحاق صريح في براءة ذمته ، لقوله على دينك ، وهو مما يؤيد ما قدمناه من سعة الدائرة في العقود الشرعية.
المسألة الثانية عشر ـ المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في الدين مع حلول الدين وطلب صاحبه ، ولا يجوز تأخيره والحال هذه ، فإن أخره كان عاصيا ، ووجب على الحاكم حبسه.
__________________
(١) وهو ما رواه في الفقيه والتهذيب عن عيسى بن عبد الله انه احتضر عبد الله بن الحسن عليهالسلام فاحتج عليه غرماؤه وطالبوه بديونهم فقال : لا مال عندي فأعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من بنى عمى على بن الحسين عليهماالسلام أو عبد الله بن جعفر (رضى الله عنه) فقال الغرماء : اما عبد الله بن جعفر فملي مطول ، وعلى بن الحسين رجل لا مال له صدوق ، وهو أحبها إلينا فأرسل إليه أخبره بالخبر فقال : أضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة ، فقال القوم : قد رضينا وضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح الله عزوجل ـ له بالمال فاداه منه ـ رحمهالله. ـ التهذيب ج ٦ ص ٢١١ الفقيه ج ٣ ص ٥٥.