ويستثني له من ما يملكه دار السكنى ، وعبد الخدمة وفرس الركوب ان كان من أهلهما ، وقوت يوم وليلة له ولعياله ، وثياب تجمله ، وكذا ثياب عياله ، وزاد بعض استثناء كتب العلم.
ولعل مستندهم في الحكم الأول عموم أدلة وجوب أداء الدين وإبراء الذمة من أموال الناس مع القدرة والتمكن ، وكأنه مجمع عليه بينهم ، بل قيل : بين المسلمين وحينئذ فلا بد لكل ما استثنى من دليل ، فأما دار السكنى فنقل في التذكرة إجماع علمائنا على عدم جواز بيعها ، خلافا للعامة.
ويدل على ذلك جملة من الاخبار ، منها ما رواه في الكافي عن عثمان بن زياد (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه ، أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه ، أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه».
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن إبراهيم بن هاشم (٢) «أن محمد بن أبى عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم ، وحمل المال الى بابه فخرج اليه محمد بن أبى عمير فقال : ما هذا فقال : هذا مالك الذي لك على قال : ورثته؟ قال : لا ، قال : وهب لك؟ قال : لا ، قال : فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال : لا ، قال : فما هو؟ قال : بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني ، فقال : محمد بن أبى عمير حدثني ذريح المحاربي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا حاجة لي فيها ، والله انى لمحتاج في وقتي هذا الى درهم واحد ، وما يدخل ملكي منها درهم واحد».
وما رواه في الكافي عن الحلبي (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٩٧ لكن فيه مرة واحدة (أعيذك بالله) الى آخره.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ١٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١١٧.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٩٨.