الذي لا يتضمن تضييع المال ولا تبذيره ، فإنه لا يحجر عليه إجماعا انتهى.
ويعلم الرشد بالاختبار فيما يلائمه من الأعمال ، ذكرا كان أو أنثى ، ففي الذكر لا يفك عنه الحجر حتى ينظر لو كان من التجار مثلا في بيعه وشرائه ، لا بمعنى أن يفوض اليه البيع والشراء ، بأن يبيع ويشترى لانه لم يتحقق رشده بعد ، بل بمعنى أن تماكس في الأموال على هذا الوجه ، أو يدفع اليه المتاع ليبيعه أو الثمن ليشتري به ، ولا يلاحظ الى أن يتم المساومة فيتولاه الولي ، فإذا تكرر منه ذلك وسلم من الغبن ، والتضييع وصرف المال في غير موضعه ثبت رشده ، وهكذا في كل أحد بنسبة عمله الذي يمارسه ، والمرأة تستعلم بما يناسب حال النساء من الغزل ، والطبخ وتدبير المنزل ونحو ذلك مما يعتاد ممارسته النساء.
الموضع الثاني الجنون
ودليل الحجر على المجنون ظاهر من العقل والنقل.
الموضع الثالث ـ الرق والمملوك محجور عليه في التصرف إلا بإذن المولى ، أما على القول بعدم ملكه فظاهر ، وأما على القول بملكه فان الظاهر من الاخبار كما تقدم تحقيقه في المقصد الثاني من الفصل التاسع في بيع الحيوان من كتاب المتاجر (١) أنه محجور عليه التصرف فيه الا بإذن المولى ، واستثنى من المنع الطلاق ، فيجوز بدون اذن مولاه بل وان كره ، لان الطلاق بيد من أخذ بالساق ، هذا في غير أمة مولاه.
الموضع الرابع ـ المرض ، والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث إجماعا ، كما نقلوه ما لم يجز الورثة ، بمعنى أنه ممنوع من إيقاعها على جهة النفوذ بدون إجازتهم ، لا بمعنى انها يقع باطلة في حد ذاتها ، فهي صحيحة موقوفة على الإجازة ، فإن أجازوها صحت ولزمت ، ونقل في المسالك عن الشيخ على بن بابويه :
__________________
(١) ج ١٩ ص ٣٩٥.