انه أجاز وصيته بجميع ماله ، ورده بأن الرواية قاصرة ، وحملت على من لا وارث له ، أو ما إذا أجاز الورثة.
أقول : قال العلامة في المختلف : المشهور عند علمائنا كافة أن الوصية تمضى من ثلث المال ، وتبطل في الزائد إلا مع الإجازة.
وقال على بن بابويه : فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية ، فإن أوصى له كله فهو اعلم وما فعله ، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى.
واحتج على ذلك برواية عمار الساباطي (١) عن الصادق عليهالسلام قال : «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، ان أوصى به كله فهو جائز له».
والرواية ضعيفة ، والمطلوب مستبعد ، والأحاديث الصحيحة معارضة لهذه الرواية ، مع ان الشيخ تأولها على من لا وارث له ، أو على ما إذا أجاز الورثة إلى آخر كلامه (زيد في مقامه)
وما ذكره (قدسسره) من ان مستند الشيخ المذكور هو هذه الرواية تكلف منه ، كما هي قاعدته في تكلف الأدلة للأقوال التي ينقلها في هذا الكتاب ، وانما مستنده هو كتاب الفقه الرضوي ، ومنه أخذ العبارة بلفظها ، فأفتى في رسالته بها كما أوضحنا مثله في كتب العبادات في مواضع عديدة ، فإنه «عليهالسلام» قال في الكتاب المذكور (٢) «فإن أوصى رجل بربع ماله فهو أحب الى من أن يوصى بالثلث ، فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ، ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به». وهي كما ترى عين عبارة الشيخ المذكور ، ولكن الكتاب المذكور لما لم يصل إليهم تكلفوا لدليله بهذه الرواية ، وأنت خبير بأن فتوى الشيخ المذكور بعبارة الكتاب المذكورة مع منافاتها لجملة من الاخبار المروية في الأصول المعتمدة دليل واضح على صحة الكتاب المذكور ، وثبوته عنه «عليهالسلام» عنده واختلف
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ١٨٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٩.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٥١٩ و ٥٢٠.