وثانيها الصورة المذكورة الا انه يبيعه مؤجلا ، وظاهر الأصحاب العدم ايضا ، قال بعض المحققين بعد نقل ذلك عنهم : وكان دليله الإجماع ، واحتمال دخوله تحت بيع الدين بالدين ، ثم قال : فتأمل خصوصا على من هو عليه ، لانه مقبوض له انتهى.
وثالثها بيعه بعد الحلول وبعد القبض ، ولا خلاف في صحة البيع.
ورابعها بعد الحلول وقبل القبض ، والمشهور أنه يجوز بيعه من البائع بزيادة ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، ومنع الشيخ في التهذيب من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد وابن ابى عقيل وابن البراج وابن حمزة ، والروايات في هذه الصورة لا يخلو من اختلاف ، فالواجب أولا نقل ما وصل إلينا منها ثم الكلام فيما يحصل به الجمع بينها.
الاولى ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس (١) عن ابى جعفر عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق ، فان قال : خذ منى بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه ، طعامه أو علفه ، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل ان يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله ، لا تظلمون ولا تظلمون». وروى هذه الرواية في الاستبصار بإسقاط قوله فلم يجد الى قوله فان لم يجد وهو أوضح.
الثانية ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس (٢)
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ـ ص ٣٢ الاستبصار ج ٣ ص ٧٥.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٢٠ التهذيب ج ٧ ص ٣٢.