المترددين انتهى.
أقول والتحقيق أن ما ذكروه من هذه التعليلات فيما عدا القول الأول غاية ما تفيده الأولوية دون الوجوب كما يدعونه ، فإن الأحكام الشرعية من الوجوب والتحريم ونحوهما لا تثبت بمثل هذه التخريجات ، بل لا بد فيها من التعليل الشرعي الواضح من آية أو رواية ، والا كان قولا على الله بغير علم ، وقد استفاضت الآيات والروايات بالمنع منه والزجر عنه ، والتحقيق عندي في هذا المقام هو ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدسسره) وان كان قد هجس بفكري قبل الوقوف على كلامه (قدسسره) حيث قال بعد قول المصنف «وليس ذكر موضع التسليم شرطا» ما صورته : دليل عدم الاشتراط هو عموم أدلة جواز هذا البيع وخصوصها مع خلوها عن سبب اشتراط ذكر موضع التسليم مع عدم المانع ، والجهالة واحتمال النزاع واختلاف الأغراض يندفع بانصرافه الى موضع يقتضيه العرف ، كما في سائر البيوع والعقود خصوصا النسيئة.
نعم الأحوط ذلك خصوصا مع وقوعه في موضع يعلمان مفارقته قبل حلول الأجل ، أو يحتاج نقله إلى مؤنة ولم تكن عادة ، فإن كان مقتضى العادة والقرينة شيئا والا انصرف الى موضع الحلول ، لان مقتضى العقد وجوب تسليم المبيع عند الحلول في أي مكان كان مع وجود المسلم فيه عادة ، وعدم قرينة إرادة خلافه ، ولكن ظاهر كلام الأصحاب أن موضع التسليم موضع العقد ، فان كان لهم دليل من الإجماع والا فالظاهر ما مر لما مر. انتهى وهو جيد نفيس.
المسألة الثانية لو أراد بيع ما أسلف فيه فهنا صور ، احديها بيعه قبل حلول الأجل حالا ، والظاهر أنه لا خلاف في عدم الجواز لعدم استحقاقه له (١).
__________________
(١) أقول عبائر جملة الأصحاب حتى الأصحاب المتون انه لا يجوز بيعه قبل حلوله وهو أعم من أن يكون المبيع حالا أو مؤجلا ، والثمن ايضا حالا أو مؤجلا ، وقال في المهذب : الدين المؤجل منع ابن إدريس من بيعه مطلقا