وفي رواية عبد الله بن سنان المروية في الخصال (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «سأله أبى وأنا حاضر عن اليتيم متى؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : وما أشده؟ قال : احتلامه» الحديث. الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
ومنها الإنبات ، والمراد به ما على العانة من الشعر ، وهذه العلامة أيضا مشتركة بين الذكر والأنثى ، قال في التذكرة : وهو مختص بشعر العانة الخشن ، ولا اعتبار بالشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر ، بل الخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق حول ذكر الرجل وفرج المرأة ، وقال أيضا في الكتاب المذكور : إنبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع (٢).
أقول : ويدل عليه أيضا مضافا الى الإجماع المذكور الأخبار ، ففي حسنة يزيد الكناسي (٣) عن الباقر عليهالسلام وهي طويلة قال في آخرها : «ان الغلام إذا زوجه أبوه كان له الخيار إذا أدرك ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر في وجهه ، أو أنبت في عانته».
والظاهر أن المراد بالشعر في وجهه هو اللحية والشارب ، واستقرب في التحرير كون نبات اللحية دليلا دون غيره من الشعور ، والعادة قاضية به.
وفي معنى هذه الرواية رواية حمران (٤) وفيها «ان الغلام تجب عليه الحدود إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبله ، والجارية لتسع». وهل الإنبات دليل بنفسه على البلوغ كالسن ، أو على سبقه كالحيض والحمل؟ قولان :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ من أبواب أحكام الحجر الرقم ـ ٥.
(٢) نبه به على خلاف بعض العامة نظرا إلى انه لا يمكن الرجوع إليهم في الاخبار بالسن والاحتلام بخلاف المسلم ، قال في المسالك : وربما نسب هذا القول الى الشيخ رحمهالله وهذا التفصيل بالنسبة إلى الحرب من الكفار : باعتبار جواز القتل في البالغ دون غيره ـ منه رحمهالله.
(٣ ـ ٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات.