إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه منه ، ولا يجرى بينهما تقابض.
وقال في كتاب الغريبين قوله تعالى «إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ» الدين ما له أجل ، والقرض ما لا أجل له ، وهو عين ما ذكره في القاموس ، الا ان الظاهر من كلام الفيومي في المصباح المنير خلاف ذلك ، قال بعد ذكر كلمات جملة من أهل اللغة في مادة الاشتقاق : تشتمل على إطلاق الدين على القرض ، ثم ذكر قوله سبحانه «إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ» اى تعاملتم بدين من سلم وغيره : ما لفظه فثبت بالآية وبما تقدم ان الدين لغة هو القرض ، وثمن المبيع الى آخره ، وربما ظهر منه الاختصاص بما ذكره ، والحال كما ترى لا يخلو من الاشكال ، ومثله يأتي فيما ألزمهم به من إطلاق الدين على المضمون الحال ، فإنه يمكن الجواب عنه بأنه بناء على ما ذكره من تخصيص الدين بالمؤجل لغة لا يرد ما أورده ، الا ان يكون مراده الإطلاق عرفا كما هو ظاهر سياق الكلام ، وكيف كان فالمسألة لا تخلو عن شوب الاشكال كما تقدمت الإشارة اليه والله العالم.
المسألة الثالثة إذا دفع دون الصفة ورضى المشترى فلا إشكال في الجواز ، وبراءة ذمة البائع ، وان دفع فوق الصفة فظاهر الأصحاب وجوب قبوله ، اما لو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة.
قال في المسالك : الفرق بين العين والصفة ان زيادة الصفة لا تنافي عين الحق ، بل تؤكده ، إذ المفروض كونه مساويا للحق في النوع وغيره ، ويزيد الصفة ، اما العين فهي خارجة عن الحق زائدة عليه ، فلا يجب قبولها ، لأنها عطية جديدة ، ويمكن تخليصها والحق معها غير متعين انتهى.
ولا يخفى ما فيه فان ما ذكره في العين يمكن إجراءه في زيادة الصفة ، فان الحق الذي له موصوف بصفة خاصة ، والمدفوع موصوف بصفة أخرى ، وبه يحصل التغاير ، فكيف لا تنافي عين الحق ، واما قوله في الزيادة فلا يجب قبولها لأنها عطية ، فإنه يجري في زيادة الوصف ، فإنها مشتملة على المنة ، ولا يجب قبولها ايضا كما صرحوا به في غير موضع ،