والمعتبر في القبض ما تقدم في كتاب البيع من اعتباره في كل بما يناسبه من النقل في المنقولات ، والكيل والوزن في المكيلات والموزونات ، والتخلية فيما لا يكون كذلك ـ حسبما تقدم تحقيقه.
وبالجملة فإن القبض هنا كالقبض في البيع ، فجميع ما تقدم آت هنا ، ولو قلنا بعدم اشتراط القبض سقط البحث.
السادس ـ قالوا ـ : لو أقر الراهن بالإقباض قضى عليه به ، إذا لم يعلم كذبه ولو رجع لم يقبل رجوعه ، وتسمع دعواه لو ادعى المواطاة على الاشهاد ، فيتوجه اليمين على المرتهن على الأشبه.
أقول : أما القضاء عليه بإقراره فظاهر ، لما ورد من أن «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (١)». وأما عدم ذلك مع علم كذبه فظاهر أيضا ، كما لو قال : رهنته اليوم داري التي بالحجاز وأقبضته إياها مع كونهما في الشام مثلا فإنه لا يسمع ، لانه محال عادة ، وقد عرفت أن شرطه وصول المرتهن أو وكيله الى موضع الرهن وقبضه.
وأما أنه لو رجع عن إقراره بالإقباض لم يقبل رجوعه ، فلانه بإقراره أولا دخل تحت مضمون الخبر المتقدم فيجب إلزامه والحكم عليه ، ولا تسمع دعواه ، بحيث تتوجه على المرتهن اليمين.
نعم لو ادعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا في حقه كما لو قال استندت فيه الى كتاب كتبه وكيلي فظهر مزورا ونحو ذلك فان الظاهر سماع دعواه ، بمعنى توجه اليمين على المرتهن بان القبض حقيقي ، أو على نفى ما يدعيه الراهن ، لأن الأصل صحة الإقرار ومطابقته للواقع.
واستقرب العلامة في التذكرة توجه اليمين له على المرتهن وان لم يظهر تأويلا ، محتجا بأن الغالب في الوثائق كون الشهادة قبل تحقق ما فيها ، فلا حاجة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ من أبواب الإقرار ـ الرقم ٢.