بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين
الفصل العاشر في السلم
ويقال له السلف ، وعرفوه بأنه بيع مضمون في الذمة مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة ، فالكلام في هذا الفصل يقع في مقامين.
الأول ـ في الشرائط، وهي الإيجاب والقبول ، وذكر الجنس ، وذكر الوصف ، وقبض الثمن قبل التفرق ، وتقدير المبيع والثمن بالكيل والوزن ، واعتبار الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وغلبة وجوده وقت الحلول.
وتفصيل الكلام في هذه الشروط يقع في مواضع ، الأول ـ الإيجاب والقبول ، ودليل وجوبهما ظاهر ، لان السلم قسم من أقسام البيع المتوقف على ذلك ، وينعقد الإيجاب بلفظ بعت ، وكذا ينعقد بلفظ التمليك على ما ذكره بعض الأصحاب ، واستلمت منك كذا ، واما أسلفتك وأسلمت إليك ، فهما من المشترى ، وكذا سلفتك بالتضعيف.
قال في التذكرة : ويجيء سلمت الا ان الفقهاء لم يستعملوه ، وينبغي القول