ومنها أخبار بيع الآبق وغيرها ، وقد تقدم في المسألة السابعة من المقام الثالث من مقامات الفصل الأول ما يوضح ما ذكرناه ، ومن اخبار المسألة أيضا ما رواه في الكافي عن عيص بن القاسم (١) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال : نعم حتى ينقطع أو شيء منها». وفيه إجمال موجب لتعدد الاحتمال وقد تقدم الكلام في المسألة المشار إليها آنفا والله العالم.
السادسة اختلف الأصحاب في بيع الصوف على ظهر الغنم مع المشاهدة ، فجوزه الشيخ المفيد (عطر الله مرقده) ومنعه الشيخ الا أن يضم اليه غيره ، وتبعه أبو الصلاح وابن البراج ، واختار العلامة في المختلف مذهب الشيخ المفيد ، وكذلك ابن إدريس نظرا إلى أنه مشاهد ، والوزن فيه حال كونه على ظهور الغنم غير معتبر ، وإلا لما جاز بيع الثمر على رءوس الأشجار ، وان كانت موزونة أو مكيلة بعد القطع ، وصرح المحقق في الشرائع بالمنع وان ضم اليه غيره ، وحينئذ ففي المسألة أقوال ثلاثة وقد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة أيضا في الموضع الثاني عشر من المسألة المتقدم ذكرها قريبا.
السابعة قال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيع ما في بطون الانعام والأغنام وغيرهما من الحيوان ، فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر ، فان لم يكن ما في البطون حاصلا كان الثمن في مقابل الآخر ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، وقال ابن إدريس : لا يجوز بيع ما في بطون الانعام والأغنام من الحيوان ، فإن أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر ليسلم من الغرر ، وان لم يكن ما في البطون حاصلا كان الثمن في الأخر على ما روى في الاخبار من طريق الآحاد ، والأولى عندي ترك العمل بذلك أجمع لأنه غرر وجزاف منهي عنهما ، وقد روى أن من اشترى أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد كان البيع صحيحا ماضيا ، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، لأنها زيادة غرر إلى
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٩٣ التهذيب ج ٧ ص ١٢٣.