في ألفاظه :
وهذا الخبر يحتمل أن يكون البيع حالا وان كان يأخذ منه في كل يوم ما يريده ويحتمل أن يكون مؤجلا بآجال مختلفة فيكون من باب السلم ، ولعل الأظهر الأول كما هو ظاهر عبارة الشيخ المفيد ، والرواية ظاهر الدلالة على ما ذكره (قدسسره).
وأما ما يدل على ما ذكره الشيخ فهو ما رواه في الموثق ومثله الصدوق في الفقيه عن سماعة (١) قال : «سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال : لا ، الا أن يحلب لك منه سكرجة فتقول : اشترى منك هذا الذي في السكرجة وما بقي في ضروعها بثمن مسمى وان لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة».
والسكرجة بضم السين والكاف والراء المشددة إناء صغير فارسي معرب ، وأجاب العلامة في المختلف ـ ومثله غيره ممن تأخر ـ عن هذه الرواية بضعف السند ، وأنها غير مسندة الى امام ، وفيه ما لا يخفى على المتأمل المنصف ، فإنهم قد صرحوا بالاعتماد على مضمرات سماعة وغيره ، واستدلوا بها في غير موضع ، ثم قال في المختلف : ويحمل على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ، ويصير أصلا.
واما ما ذكروه في اشتراط صحة البيع بالضميمة بأن يكون الضميمة هي المقصودة بالبيع دون المضموم اليه فلا إشعار في شيء من روايات الضمائم على تعددها وكثرتها بذلك ، بل الظاهر منها انما هو العكس ، وهو أن المقصود بالبيع انما هو المضموم اليه ، وانما جعلت الضميمة تفاريا من ذهاب الثمن مجانا ، على تقدير عدم التمكن من البيع المقصود بالذات ، ولذا اعتبروا في الضميمة بأن يكون مما يتمول في الجملة وان قل ، وكان الثمن في غاية الكثرة كما لا يخفى على من نظر في تلك الاخبار بعين التأمل والاعتبار.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ١٢٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤١.