والتوكيل ، لأن فائدته جواز التصرف في الثمن وهو جيد ان دل عليه شيء من قرائن المقام ، والا فالتفصيل أجود.
وأما لو اذن له في البيع قبل حلول الأجل جاز البيع ، ولكن ليس له التصرف في الثمن الا بعد حلول الأجل ، لعدم الاستحقاق قبله ، والاذن في البيع لا يقتضي تعجيل الاستيفاء ، وهل يكون الثمن في هذه الصورة رهنا فلا يجوز للراهن طلبه أم لا؟ اشكال ، ولم يحضرني الان تصريح أحدهم بالحكم المذكور ، ويمكن ترجيح العدم ، بأن حق المرتهن انما تعلق بالعين ، فلا يتعدى الى الثمن الا بدليل ، وليس ، فليس. والله العالم.
الفصل الرابع في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع
الاولى : لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين الذي على الراهن مع عدم البينة ، فقيل : بأن القول قول الراهن بيمينه ، وهو المشهور ، ذهب اليه الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، والصدوق ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمحقق ، والعلامة ، والمتأخرون.
وقيل : بأن القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن ، واليه ذهب ابن الجنيد حيث قال : والمرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن ما لم يكن بينة ، فان زادت دعوى المرتهن على القيمة لا يقبل إلا ببينة ، وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المسألة ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (١) في الصحيح عن أبى جعفر «عليهالسلام» «في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن : انه بمأة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن انه بألف وان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين». ورواه الشيخ في الصحيح ايضا مثله.
وما رواه الشيخان المذكوران عن ابن أبى يعفور (٢) في الموثق عن أبي
__________________
(١ ـ ٢) الكافي ج ٥ ص ٢٣٧ التهذيب ج ٧ ص ١٧٤.