قال السيد السند في شرح مختصر النافع يستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد انتهى ، وقدم تقدم الكلام في هذه المسألة مرارا عديدا سيما في مقدمات الكتاب في جلد كتاب الطهارة ، وقد ذكرنا ثمة ورود بعض الاخبار دالة أيضا على القول المشهور (١) وان الاولى هو الوقوف على الاخبار في كل جزئي من الأحكام من غير أن يكون ذلك قاعدة كما ادعوه.
ثم انه لا يخفى أن ما أجاب به عن حجة الشيخ الاولى محض مصادرة ، وأن حديثه الثاني الذي أورده على الشيخ دال على ما دل عليه خبر الشيخ ، فان قوله صلىاللهعليهوآله لعائشة :
خذيها اشترطي لهم الولاء ، ثم خط بعد ذلك بما يدل بطلان الشرط خاصة ، أظهر ظاهر في المدعى ، والعجب منه «قدسسره» اعتذاره عما دل عليه الخبر المذكور من الغمز وخيانة الأعين ، مع كون الخبر عاميا ، وأعجب من ذلك جعل الاعتذار المذكور وجها ثالثا من وجوه الجواب عن حديث الشيخ ، مع أن ذلك انما هو في حديثه ، وبالجملة فإن الاستعجال وعدم التدبر في المقال مما يوجب مزيد الاختلال.
الخامسة : قال العلامة في المختلف : المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناه الا من شذ أنه يجوز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئا ، لأنهم نصوا على جواز أن يبيع الإنسان شيئا ويشترط الإقراض أو الاستقراض ، أو الإجارة أو السلف أو غير ذلك من الشروط السابقة ، وقد كان بعض من عاصرناه يتوقف في ذلك ، لنا وجوه.
__________________
(١) أقول : ومن الاخبار الظاهرة في القول المشهور ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة ، قال لا يصلح أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباع بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد». وهو كما ترى ظاهر في بطلان الإقالة لبطلان اشتراط الوضيعة وأن الثوب باق على ملك الأول فله زيادة الثمن إذا باعه بأكثر من ثمنه. منه رحمهالله.