وغيره عن ابى جعفر عليهالسلام «قالوا : قالا : لا بأس بأجر السمار انما هو يشترى للناس يوما بعد يوم بشيء معلوم ، وانما هو مثل الأجير». والسمار بالكسر المتوسط بين البائع والمشترى ، ومرسل ابن أبى عمير ظاهر في النهي عن أخذ الأجرة من البائع بعد أخذها من المشترى ، والظاهر أن الوجه في ذلك أن الآمر له انما هو المشترى ، والبائع لم يأمره بالبيع له ، فلا يستحق عليه شيئا ، بل لو فرضنا أن المشترى لم يدفع اليه أجرة فإنه لا رجوع له ، على البائع متى كان لم يأمره ، وهو ظاهر.
الثامنة : قد تكاثرت الاخبار باستحباب الإقالة ، وقدمنا طرفا منها في المقدمة الثانية من مقدمات هذا الكتاب.
ومنها زيادة على ما تقدم ما رواه الصدوق (١) (قدس الله روحه) في المقنع مرسلا عن أبى عبد الله عليهالسلام ، قال : «أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عثرته يوم القيامة».
والكلام فيها يقع في مواضع الأول ـ الإقالة عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف فسخ لا بيع ، سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما ، وسواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة ، وأشير بهذه القيود الى خلاف العامة في هذا المقام ، فذهب بعضهم إلى انها بيع مطلقا ، وبعض آخر إلى أنها بيع ان وقعت بلفظ الإقالة ، وفسخ ان وقعت بلفظ الفسخ ويلحقها أحكامه وذهب بعض إلى انها بيع بالنسبة إلى الشفيع خاصة ، فيستحق الشفعة بها وان كانت فسخا في حق المتعاقدين ، (٢) وبطلان الجميع ظاهر ، إذ لا يطلق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب التجارة الرقم ٤.
(٢) القائل بأنها بيع في حق غير المتبايعين أبو حنيفة ، والقائل بالتفصيل بالفسخ وغيره بعض الشافعية ، والقائل بأنها بيع مطلقا جماعة منهم المالك والشافعي في القديم ، كذا نقله بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) منه رحمهالله.