ولا بين الوكيل فيهما من جهة البائع والمشترى. وكيف كان فهو ظاهر المنافاة لما تقدم في كلام العلامة ، وقوله ولو منعناه الى آخره خرج مخرج الرد على المصنف في الدروس حيث قال : ولو منعنا من تولية الطرفين امتنع أخذ أجرتين ، وعليه يحمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع بينهما لواحد ، وحاصله أنه فسر كلامهم بأن معناه انه لا يجمع بين الأجرتين لشخص واحد ، وان ذلك مبنى على المنع من تولية الطرفين لشخص واحد بأن يتولى الإيجاب والقبول ، فقولهم ذلك إشارة إلى المنع في هذه الصورة على تقدير القول به.
والشارح رده بأنه قد صرح بهذا الكلام من جوز تولى الطرفين لشخص واحد ، وحينئذ فلا يصح تفسير كلامهم بما ذكره ، بل مرادهم بذلك الكلام انما هو أنه لا يجمع بين الأجرتين لعمل واحد ، وان كان هنا أمران أحدهما البيع ، والآخر الشراء ، فإنه عمل واحد يستحق عليه أجرة واحدة منهما أو من أحدهما على التفصيل الذي قدمه ، ولا مدخل لبنائه على تولى الطرفين وعدمه.
وبالجملة فإن كلامه هنا ظاهر في أنه مع تولى الطرفين ليس له الا أجرة واحدة وهو ظاهر في خلاف ما قدمنا نقله عن العلامة.
والذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام ، وأنا أستمع فقال له : ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الأرض والغلام والدار والخادم والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس بذلك». ورواه الشيخ بسندين آخرين مثله.
وما رواه في الكتابين المذكورين عن ابن ابى عمير (٢) في الصحيح عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال : «اشتريت لأبي عبد الله عليهالسلام ، جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت قال : لتأخذنها فأخذتها فقال : لا تأخذ من البائع».
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن أبى ولاد (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام
__________________
(١ ـ ٢ ـ ٣) الكافي ج ٥ ص ٢٨٥ التهذيب ج ٧ ص ١٥٦.