فقال أبو عبد الله عليهالسلام القول قول صاحب المال مع يمينه» ، ونحوها الموثقة الأخرى ،
وبعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين احتمل في صحيحة ابن ابى يعفور الحمل على التقية ، أو على ما إذا اعترف بالمال ، وأنكر الرهن أو على ما إذا دلت عليه القرائن.
أقول : ومرجع الثاني من هذه الاحتمالات الثلاثة الى ما ذهب اليه ابن حمزة واحتج في الكفاية بقول الشيخ والصدوق حيث اختاره بروايات الثلاثة ، قال : ويدل على قول الشيخ أخبار ثلاثة أحدها ـ صحيحة أبان أوردها الصدوق في الفقيه وثانيها ـ رواية عبد الله بن أبى يعفور ، وثالثها ـ رواية عباد بن صهيب. انتهى ملخصا.
وفيه أن رواية أبان المروية في الفقيه هي بعينها رواية ابن أبى يعفور التي رواها الشيخ ، الا أن الشيخ نقلها عن أبان عن ابن أبى يعفور ، والصدوق في الفقيه نقلها عن أبان عن أبى عبد الله من غير واسطة ابن أبى يعفور ، والمتن واحد ، فعدها روايتين مجازفة ، نعم هي في الفقيه صحيحة ، وفي التهذيب موثقة.
وباختيار القول المشهور صرح أيضا المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، اعتمادا على صحيحة محمد بن مسلم ، وضعف ما عارضها بناء على ما ذكره العلامة وصاحب المسالك ولم يقف على رواية صاحب الفقيه التي ذكرناها.
وأما ما ذكره ابن حمزة مما قدمنا نقله عنه ، فالظاهر أن وجهه الجمع بين أخبار المسألة ، فإن الاعتراف بالدين قرينة على صحة دعوى الرهن ، وفيه ما لا يخفى من أن بناء الأحكام الشرعية على هذه الاحتمالات مجازفة محضة.
وبالجملة فالمسألة في محل من الاشكال لتعارض الأخبار المذكورة ، وبعد ما ذكروه من التأويلات في كل من الجانبين مع تعارضها كما عرفت والله العالم.
المسألة الثالثة ـ إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة فهاهنا مقامان الأول ـ أنه هل القول في ذلك قول الراهن أو المرتهن؟ المشهور الأول ، وهو