قول الشيخين ، وسلار وأبى الصلاح. وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن الجنيد.
وقال ابن إدريس : القول قول المرتهن ، وتبعه المحقق والعلامة وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين ، وعلله في المسالك بأنه منكر الزائد ، والأصل عدمه ، وبراءته منه ، ثم نقل عن الأكثر الاستناد فيما ذهبوا إليه الى أن المرتهن صار خائنا فلا يقبل قوله ، قال : ويضعف بانا لم نقبل قوله من هذه الحيثية ، بل لما ذكرناه.
أقول : ومرجعه الى أن خيانته وسقوط عدالته الموجب لرد قوله لا يوجب سقوط ما دلت عليه الاخبار من (١) «أن البينة على المدعى واليمين على المنكر». وبذلك يظهر قوة القول الثاني.
المقام الثاني في تعيين القيمة هل هي قيمته يوم هلاكه أو يوم قبضه أو أعلى القيم؟ أقوال : والمشهور الأول ، نظرا إلى أنه وقت الحكم بضمان القيمة ، لأن الحق قبله كان منحصرا في العين وان كانت مضمونة.
والثاني مذهب المحقق في الشرائع ، واعترضه في المسالك قال : وحكم المصنف باعتبار قيمته يوم قبضه مبنى على أن القيمي يضمن بمثله ، ومع ذلك ففي اعتبار يوم القبض نظر ، لانه ثم لم يكن مضمونا ، فينبغي على ذلك اعتبار المثل يوم الضمان انتهى.
وأما القول الثالث فقد اختلفوا في تشخيصه ، وما المراد من هذه العبارة هل المراد أعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف؟ كما نقله المحقق في النافع قولا في المسألة ، نسب الى الشيخ في المبسوط أو المراد أعلى القيم من يوم التلف الى حكم الحاكم عليه بالقيمة؟ كما هو قول ابن الجنيد أو المراد أعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف؟ وهو ظاهر العلامة ، واختاره ابن فهد في موجزه ، قال : لانه من حين التفريط كالغاصب ، وأطلق جماعة من غير إشارة الى هذه الأقوال.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.