ورواية عبد الله بن سنان (١) عن ابى عبد الله «عليهالسلام» وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك لأنها تحيض لتسع سنين». وعن الشيخ في كتاب الصوم من المبسوط وابن حمزة أن بلوغ المرأة بعشر سنين. مع أن الشيخ وافق المشهور في موضع آخر من الكتاب المذكور ، وما ذكر من القول بالعشر لم نقف له على دليل ، وفي موثقة عمار (٢) بلوغها بثلاث عشرة ، وهو غير معمول عليه ، وقيل في المذكر بأربع عشرة سنة ، نقله في المختلف عن ابن الجنيد ، ونقل بعض أفاضل متأخر المتأخرين (٣) عن بعض القدماء والشيخ في كتابي الاخبار وأكثر محققي المتأخرين أنهم قالوا بحصول البلوغ بالدخول في الرابع عشر ، قال : في المفاتيح : ولا يخلو من قوة ، ويدل عليه قوله «عليهالسلام» : في صحيحة عبد الله بن سنان (٤) إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما يجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم كتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء الا أن يكون سفيها أو ضعيفا».
ومنها موثقة أخرى له (٥) وعلى هذا فما تقدم نقله عن ابن الجنيد من القول بالأربع عشرة ان أريد به الدخول فيها فهو راجع الى هذا القول الذي دلت عليه هذه الاخبار.
وان أريد به إكمالها فيمكن أن يكون مستنده قوله «عليهالسلام» في رواية عيسى بن زيد (٦) «ويحتلم لأربع عشرة». بحملها على كمال الأربع عشرة ، وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في كتاب الصيام (٧) وذكرنا جملة من الاخبار وما قيل في الجمع
__________________
(١ ـ ٤) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات.
(٣) هو الفاضل المولى أبو الحسن بن محمد طاهر المجاور بالمشهد الغروي حيا وميتا في شرحه على المفاتيح ـ منه رحمهالله.
(٥ ـ ٦) الوسائل الباب ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا.
(٧) ج ١٣ ص ١٨١.