له أن يأخذ منه شيئا ، وان لم يستحلفه فهو على حقه ـ هو عدم الجواز ، لأنها شاملة بإطلاقها لما لو أكذب نفسه ، أو بقي على إنكاره ، نعم خرج منها مورد النص المذكور من إعطائه المال من قبل نفسه ، ويبقى ما عداه والى ما ذكرنا يشير كلام صاحب الكفاية (١).
الثانية ـ أن يجحد نفسه ويتعذر استيفائه منه ، ولا إشكال في جواز الأخذ منه مقاصة ، وان أمكن إقامة البينة بالحق عند الحاكم ، وقيل : بعدم الجواز مع إمكان الإثبات عند الحاكم الشرعي ، وقد تقدم تحقيق في هذا المقام في المسألة المشار إليها في صدر هذا الكلام مفصلا جليا والله العالم.
المسألة العاشرة ـ من المستحبات في هذا الباب هو أنه يستحب للغريم الإرفاق بالمديون في الاقتضاء والمسامحة في الحساب وعدم الاستقضاء ، ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن حماد بن عثمان (٢) قال : «دخل رجل على أبى عبد الله عليهالسلام فشكى اليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له : أبو عبد الله عليهالسلام ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال له : يشكوني أني استقضيت منه حقي قال : فجلس مغضبا فقال : كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله تعالى في كتابه فقال «وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ» (٣) أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم ، لا والله ما خافوا الا الاستقضاء فسماه الله عزوجل سوء الحساب ، فمن استقضى
__________________
(١) حيث قال : قالوا ولو أكذب نفسه جاز مطالبته ، وحل مقاصته مما يجده له مع امتناعه من التسليم ، لتصادقها على بقاء الحق في ذمة الخصم ، لكن ظاهر الروايات المذكورة على خلافه انتهى ، وممن صرح بالحكم المنقول عنهم (رضوان الله عليهم) المحقق في الشرائع ، فقال : أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته ، وحل مقاصته مما يجد له مع امتناعه من التسليم ـ منه رحمهالله.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ١٩٤ الكافي ج ٥ ص ١٠١.
(٣) سورة الرعد الآية ـ ٢٣.