آخر في المعاملة رجع حكمه الى حكم القرض ، ولم أقف لهم على كلام هنا في ثمن المبيع ومهر الزوجة لو كسرت سكة المعاملة الأولى ـ التي انصرف العقد إليها ، وظهرت سكة أخرى ـ في أن له الأولى أو الأخيرة؟ الا أن مقتضى قواعدهم هو ما ذكرناه ، من رجوعه بالأخرة إلى حكم القرض.
وبالجملة فإن العمل بمقتضى الخبرين الأخيرين هو الأوفق بالقواعد الشرعية ، ويبقى الكلام في الرواية الاولى ولا يبعد خروجها مخرج التقية التي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية ، فإن جميع ما ذكر من المحامل المتقدمة لا يخلو من تعسف وبعد عن ظواهر الأخبار المذكورة كما عرفت ، والاحتياط في المسألة يقتضي الرجوع الى الصلح من الطرفين ، وأحوط منه الإبراء بعد ذلك من الجانبين والله العالم بحقائق أحكامه.
المقصد الثاني في الدين
والبحث فيه يقع في مقامين الأول ـ في الدين المطلق ، وفيه مسائل.
الأولى ـ قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو غاب المدين وجب نية القضاء والعزل عند امارة الموت ، ولو آيس منه تصدق به عنه ، وان قطع بموته وانتفاء الوارث كان للإمام عليهالسلام.
أقول : وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع : أحدها ـ ما ذكروه من وجوب نية القضاء هو ظاهر جملة من الاخبار من غير تقييد بالغيبة.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك : وجوب نيته القضاء ثابت على كل من عليه حق ، سواء كان ذو الحق غائبا أم حاضرا ، لان ذلك من أحكام الإيمان انتهى.
ومقتضى كونه من أحكام الايمان كما ذكره الخروج عنه لو لم ينو ، وهو مشكل لعدم الوقوف على دليله ، الا ان يراد الايمان الكامل ، وكان تخصيصهم وجوب النية بالغائب انه في المدين الحاضر يجب الدفع اليه عند الطلب ، وأما