عند من لا يلتفت الى هذه الإجماعات ، الا أن يثبت ذلك في كلام المتقدمين ، ويعلم اتفاقهم عليه ، فإنه يكون حجة عندنا كما قدمنا ذكره في محله.
وسادسها ـ قالوا : لو كان له حق فليس له قبض دون حقه ، وكان للغرماء منعه عن ذلك ، لانه محجور عليه في أمواله والتصرف في أمواله ابتداء ، وهذا منه ، حتى لو تعين له الأرش فإنه لا يجوز له إسقاطه ، وبه صرح في التذكرة.
أقول : وفيه ما عرفت. ومن ثم أعرضنا عن نقل جملة من تفريعاتهم في هذا المقام لعدم الدليل الواضح على صحة هذه القاعدة ، فالتطويل بكثرة فروعها عار عن الفائدة وفي ما ذكرناه أنموذجا كفاية للمتدرب في الصناعة.
الثاني من الأمور الأربعة المتقدم ذكرها : اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجده ، وتحقيق الكلام هنا ايضا يقع في موارد
الأول ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها وان لم يكن سواها ، وله أن يضرب بدينه مع الغرماء سواء حصل في المال وفاء أم لا.
ونقل عن الشيخ أنه لا اختصاص الا أن يكون هناك وفاء وبالأول صرح الشيخ في الخلاف وابن إدريس وابن جنيد ، وبالثاني صرح الشيخ في النهاية والاستبصار ورجحه في المبسوط.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المقام صحيحة عمر بن يزيد (١) عن أبى الحسن عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : لا يحاصه الغرماء». وهذه الرواية حجة القول المشهور ، وهي ظاهرة فيه تمام الظهور. وصحيحة جميل (٢) عن بعض أصحابنا «عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ، ولم يدفع الثمن ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد الى صاحب المتاع ، قال :
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ١٩٣.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب الحجر الرقم ـ ١.