يشارك الغرماء ، بل كان ثابتا في ذمته ، وهو في العالم بحاله موضع وفاق بينهم ، لان فعله ذلك مع علمه بإفلاسه وحجر الحاكم عليه وتعلق حق الغرماء بأمواله رضا منه ببقاء ماله في ذمته الى أن يفك حجره.
أما لو كان جاهلا فقد جزم المحقق في الشرائع بأنه كذلك ، لتعلق حق الغرماء الموجودين عند الحجر بأمواله ، وان كانت متجددة بناء على دخول المتجدد في الحجر أيضا ، فلا يتوجه له الضرب مع الغرماء بدينه ، ولا أخذ عين ماله.
وقيل : فيه وجهان آخران : أحدهما ـ جواز فسخه واختصاصه بعين ماله ، لعموم قوله (١) صلىاللهعليهوآله «صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه». وثانيهما الضرب مع الغرماء ، لان له حقا ثابتا في الذمة ، وهو غريم فيضرب به كسائر الغرماء ، ولانه قد أدخل في مقابلة الثمن مالا فيضرب بالثمن ، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء.
ورد كل من الوجهين بما تقدم من أن حق الغرماء بالحجر قد تعلق بعين تلك الأموال وصارت لهم وان كانت متجددة ، على أن الوجهين متنافران ، لأنه ان كان غريما اختص بعين ماله كما يأتي إنشاء الله تعالى فيمن وجد عين ماله بعد الحجر ، وان لم يكن غريما لم يضرب.
أقول : وأنت خبير بما في هذا الفرع أيضا بناء على ما قدمنا ذكره ، فان مقتضى ما قدمنا ذكره هو المشاركة للغرماء ما لم يكن بيعه وقرضه بعد قسمة المال بين الغرماء فإنه غريم ، قولهم ان أمواله قد صارت للغرماء بسبب الحجر ، قلنا : لا دليل على هذا الحجر ولا مستند له.
وليت شعري كيف رتبوا هذه الأحكام على الحجر بما ذكر ، وما سيأتي من جميع الأحكام المذكورة في كتاب الفلس مع أنه لا مستند له ، اللهمّ الا أن يكون إجماعهم على ذلك ، والا فالروايات كما عرفت خالية عنه.
وبالجملة فإني لا أعرف لهم حجة سوى الإجماع فالقول بخلافه لا ضير فيه
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٩٦.