وان مات فيه لم يجز من حيث انه ميتة ، والأشهر الأظهر الجواز ، لان المقصود بالبيع خال من هذه الموانع ، والدود غير مقصود ، وانما هو بمنزلة النوى الذي لا فائدة فيه.
ومنع الشيخ ايضا من السلم في الشاة معها ولدها ، محتجا بأنه لا يوجد الا نادرا ، وكذا في الجارية الحامل لجهالة الحمل ، وعدم إمكان وصفه ، ورد الأول بإمكان الوصف بالصفات المعتبرة في السلم من غير أداء الى عزة الوجود ، والثاني باغتفار الجهالة في الحمل ، لانه تابع ، ووافقه العلامة في الجارية الحسناء مع ولدها لعزة وجودها ، قيل وفي الفرق نظر.
وبالجملة فضابط المنع وعدمه عزة الوجود وعدمه ، ويجوز الإسلاف في شاة لبون ، والمراد بها ما من شأنها ذلك ، بان يكون لها لبن ، وان لم يكن موجودا بالفعل حال البيع ، بل لو كان موجودا حال البيع لم يجب تسليمه ، بل له أن يحلبه ويسلمها بعد ذلك ، وبالجملة فضابط اللبون ما يكون لها لبن يحلب في اليوم أو الليلة.
واما الحامل فالمراد بها ما كان الحمل موجودا فيها بالفعل ، لا ما يمكن ان تحمل فان الحامل لا يطلق عرفا الا على الأول ، بخلاف اللبون ، فإنه يطلق على ما يحلب في اليوم أو الليلة لا ما كان موجودا بالفعل خاصة.
الشرط الرابع : قبض الثمن قبل التفرق فيبطل بدونه على الأشهر ، بل نقل في التذكرة عليه الإجماع ، قال : فلا يجوز التفرقة قبله ، وان تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا اجمع ، وظاهره انه مع البطلان يحصل الإثم أيضا وقد تقدم.
قولهم في الصرف ايضا بنحو ذلك. وقد بينا ما فيه ثمة ونقل عن ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيام ، ولم أقف في الحكم المذكور على نص ، والظاهر أن دليل الأصحاب انما الإجماع المدعى مع ما عرفت من خلاف ابن الجنيد ، وكأنه غير ملتفت اليه عندهم بناء على قاعدتهم من عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النسب.