ولعله لعدم وجود النص هنا توقف صاحب البشرى (١) في الحكم المذكور كما نقل عنه وهو في محله.
قالوا ولو قبض بعض الثمن خاصة ، صح فيما يخصه من المبيع وبطل في الباقي ، ثم انه لو كان عدم الإقباض بتفريط المسلم اليه وهو البائع فلا خيار له ، والا تخير لتبعيض الصفقة ، ولو شرط تأجيل بعض الثمن قالوا : بطل في الجميع ، لجهالة ما يواذى المقبوض (٢) واحتمل في الدروس الصحة وانه يقسط فيما بعد البيع سلعتين فيستحق إحديهما.
ولو كان للمشتري دين في ذمة البائع فأراد جعله ثمنا فهنا صورتان إحديهما أن يشترط ذلك في العقد بمعنى أن يجعل الثمن ما في الذمة بأن يقرنه بالباء ، والمشهور بين الأصحاب بطلان العقد لانه بيع دين بدين ، قالوا : أما كون المسلم فيه دينا فواضح ، وأما ، الثمن الذي في الذمة فلانه دين في ذمة المسلم اليه ، فإذا جعل عوضا للمسلم فيه الذي هو دين كما عرفت صدق بيع الدين بالدين ، وقيل بالجواز على كراهة وهو اختيار المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير (٣) ووجهه أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض.
الثانية ـ المحاسبة به قبل التفرق ، بمعنى أن يتقابضا في المجلس من غير أن يعينه
__________________
(١) هو السيد الفاضل أبو الفضائل أحمد بن طاوس أخ السيد رضى الدين على بن طاوس منه رحمهالله.
(٢) ووجهه أنه بتأجيل البعض كما هو المفروض يبطل البيع في المؤجل لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي له ، وإذا بطل البيع في المؤجل بطل في الحال لجهالة قسطه من الثمن وان جعل كلا منهما قسطا معلوما عين للتأجل خمسين من مائة لان المعجل يقابل قسطا من المبيع أكثر مما يقابله المؤجل بتعيين الثمن على الآجل والنسبة عند العقد غير معلوم منه رحمهالله.
(٣) حيث قال في التحرير ولو شرط ان يكون الثمن بأجمعه من دين عليه فالوجه الكراهة وقيل بالمنع ، انتهى منه رحمهالله.