والله العالم.
الخامس إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة وقت القسمة ، قسم المال على الديون الحالة ، اما لو كانت مؤجلة وقت الحجر وحلت وقت القسمة شارك فيها أربابها وان كان الحجر في ابتدائه انما وقع لأجل الديون الحالة كذا قالوا ، وفيه انه قد تقدم تصريح جملة منهم بأنه بالحجر قد انتقل المال المحجور إلى أولئك الغرماء الذين وقع الحجر لأجلهم ، فلا تقبل الشركة كما تقدم في مسألة من أقر بدين سابق في الموضع الثاني من الأمر الأول من الأمور الأربعة ، والأقرب الأول سيما على ما قدمناه من عدم دليل على هذا الحجر وما يترتب عليه ، قالوا : ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي وضرب بجميع المال وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم والله العالم.
الرابع من الأمور الأربعة المتقدم ذكرها الحبس وينبغي أن يعلم أنه لا يجوز حبس الغريم مع ظهور إعساره بموافقة الغريم ، أو قيام البينة أو علم الحاكم ، ولو تعدد الغريم فوافق بعض وخالف آخرون فللمخالف البحث الا ان يكون الموافق ممن يحصل باخباره الثبوت الشرعي ، فيدخل في قيام البينة بالنسبة إلى المخالف (١)
والمستفاد من الاخبار الواردة في هذا المقام وقد تقدمت في صدر هذا المطلب «أن عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين إذا التوى على أصحابه». اى ماطل بالوفاء ، ثم يأمر بقسمة ماله بين الغرماء ، ان كان له مال ظاهر ، ومع عدم ظهوره فإنه يحبسه حتى تبين إفلاسه وحاجته ، فإذا تبين له خلى عنه حتى يستفيد مالا ـ وهو منطبق على ما دل عليه كلام الأصحاب.
__________________
(١) فيه إشارة الى ان هذا الحكم لا يختص بالمفلس ، كما يظهر من كثير من عباراتهم بل لا معنى لتعلقه بالمفلس ، لان المفلس عندهم هو الذي حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف فلا معنى لحبسه ولا مماطلته التي يستحق الحبس بسببهما ، ولا ببيعه بنفسه ولا البيع عليه ، بل هذه الأحكام انما تجري في غيره كما لا يخفى ـ منه رحمهالله.