المختلفين انما يجوز إذا كان نقدا ، وإذا كان نسيئة فلا يجوز ، واما ان يكون على الكراهة قال : ولأجل ذلك قال : «لا يصلح ولا ينبغي» ولم يقل انه لا يجوز أو ذلك حرام والأصحاب حملوها على الثاني لمنع ما ذكره الشيخ من التحريم في المتفاضلين نسيئة كما تقدم في تحقيق المسألة المذكورة.
وأنت خبير بأن استعمال لا يصلح ولا ينبغي في التحريم في الاخبار أكثر كثير. نعم هما في العرف الآن بمعنى الكراهة ، ونقل عن ابن ابى عقيل انه منع من إسلاف غير النقدين ، ولم نقف له على دليل ، بل ظاهر جملة من الاخبار يرده واما إسلاف الأثمان في العروض فهو متفق عليه نصا وفتوى ، واما إسلاف الأثمان وان اختلفا فالظاهر انه لا خلاف في عدم جوازه لدخوله في باب الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس.
نعم يأتي على ما تقدم نقله عن الصدوق في باب الصرف من عدم اشتراط ذلك الصحة هنا إلا أنك قد عرفت ضعف القول المذكور ، وفيه ايضا مع تماثل العوضين مانع آخر ، وهو الزيادة الحكمية في الثمن المؤجل باعتبار الأجل ، فإن له حظا من الثمن ، فيلزم الربا حينئذ.
الثانية ـ قد ذكر جملة من الأصحاب للسلم ضابطة ، وهي أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه ، كالأشياء المعدودة في كلام صاحب الدروس ، ومنعوا من السلم في اللحم والخبز والجلود والنبل المعمول ، والجواهر واللئالي ، والعقار والأرض ، لتعذر الضبط ، وناقش بعض محققي متأخر المتأخرين في هذا الضابط قال هذا الضابط ظاهر ، ولكن العلم بتحققه في بعض الجزئيات غير ظاهر ، والفرق مشكل.
نعم قد يوجد في بعض الافراد ، ولكن غير معلوم ، لنا كليته ، فان الفرق بين الحيوان ولحومه مشكل ، وكذا بين اللحم والشحم حتى لا يصح في الأول منهما ويصح في الثاني ، وان تخيل الفرق بينهما ، ويمكن ان يقال بالصحة فيما