ينضبط في الجملة إلا ما ورد النهى عن مثله ، وما علم التفات العظيم بين افراده مثل اللحم ، فإنه ورد النهى عنه ، ومثل اللؤلؤ الكبير فان التفاوت بين افراده باللون والوضع كثير جدا بحيث يشكل ضبطه في العبارة ، وكذا أكثر ما يباع عددا مشاهدة كالبطيخ والباذنجان والقثاء والنارنج وغير ذلك. انتهى وهو جيد.
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي عن جابر (١) عن ابى جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن السلف في اللحم قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التساوي ومرة المهزول واشتره معاينة يدا بيد ، قال : وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله». والظاهر من هذا الخبر ان النهى عن السلم في هذين الجنسين المذكورين انما هو من حيث عدم وفاء المسلم اليه بما اشترط عليه لا من حيث عدم الانضباط ، ولهذا ان ظاهر بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) جعل الخبر المذكور على الكراهة (٢) وهو جيد.
وما رواه المشايخ الثلاثة عطر الله مراقدهم عن حديد بن حكيم (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما قال : لا بأس به». والخبر وان كان مطلقا الا انه محمول على تعيين الأجل ، واما احتمال ان يكون المراد بقوله يعطيه في كل يوم شيئا يعنى من الثمن ، فيكون من باب النسية ، فالظاهر بعده ، نعم يحتمل حمله على وقوع البيع حالا وان تأخر التسليم ، وانه انما يعطيه آنا فآنا ويوما فيوما مع حصول التراضي ، فإنه لا ينافي الحلول ، وبعض الأصحاب
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٢٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥.
(٢) قال (قدسسره) المشهور بين الأصحاب والمقطوع به في كلامهم عدم جواز السلم في اللحم والخبز ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر ، مع أنه أضبط من كثير مما جوزوا السلم فيه انتهى. منه رحمهالله.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٢٢ مع اختلاف يسير الفقيه ج ٣ ص ١٦٥.