استدل بهذا الخبر لما ذهب اليه الشيخ من جواز السلم في الجلود مع المشاهدة.
وفيه ما عرفت من الاحتمال الذي ذكرناه ، الا انه قد روى في الكافي والتهذيب عن أبى مخلد السراج (١) قال : «كنا عند أبى عبد الله عليهالسلام ، فدخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما : انى رجل قصاب وانى أبيع المسوك (٢) قبل ان أذبح الغنم؟ قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا». وهذا الخبر كما ترى ظاهر في جواز السلم في الجلود ، والمشهور في كلام الأصحاب العدم ، تمسكا بحصول الجهالة واختلاف الخلقة ، وتعذر الضبط حتى بالوزن ، لأن القيمة لا ترتبط به.
وعن الشيخ القول بالجواز مع المشاهدة (٣) وأورد عليه انه مع المشاهدة يخرج عن السلم ، لان المبيع في السلم أمر في الذمة مؤجل إلى مدة ، وأجيب بأن المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا فيها ، ولهذا لا يخرج عن السلم ، لان المبيع غير معين ، وانما يخرج عن السلم مع تعيين المبيع ، وكلام الشيخ أعم منه فيمكن حمله على ما ذكرناه ، أنت خبير بان النص المذكور ظاهر في الجواز كما عرفت فلا تسمع هذه المناقشات في مقابلته ، وهو أيضا أحد الاحتمالين في الخبر
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٠١ التهذيب ج ٧ ص ٢٧.
(٢) أى الجلود.
(٣) قال في الخلاف : اختلفت روايات أصحابنا في السلم في الجلود فروى انه لا بأس به إذا شاهد الغنم ، وروى انه لا يجوز ، ثم استدل على الجواز بآية البيع وباخبار المروية في ذلك وبالأصل الدال على الجواز مع انتفاء المانع ، وقال في المبسوط بجواز السلم في جلود الغنم إذا شاهدها وروى انه لا يجوز وهو أحوط لأنه مختلف الخلقة واللون ولا يمكن ضبطه بالصفة لاختلاف خلقته ، ولا يمكن ذرعه ولا يجوز وزنه لانه يكون ثقيلا وثمنه أقل من ثمن الخفيف ، وتبعه في الجواز ابن البراج في الكامل ورجع عنه في كتابه الآخر وابن إدريس ومن تأخر عنه عدا القول بالمنع. منه رحمهالله.