وقال فيه أيضا كما قال في الخلاف في فصل بيع الخيار : الأحوط أن نقول ان الرهن من قبل الراهن بالقول ، ويلزمه إقباضه.
احتج الأولون بقوله عزوجل (١) «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» والتقريب فيها أنه سبحانه أمر بالرهن المقبوض فلا يتحقق المطلوب شرعا بدونه ، كما اشترط التراضي في التجارة ، والعدالة في الشهادة ، حيث قرنا بهما وبما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن قيس (٢) عن أبى جعفر عليهالسلام ، قال : «لا رهن الا مقبوضا» (٣).
أقول : وروى العياشي في تفسيره أيضا عن محمد بن عيسى (٤) عن أبى جعفر عليهالسلام : قال : «لا رهن إلا مقبوضا».
أجاب العلامة في المختلف أما عن الآية فبأنها انما تدل من حيث دليل الخطاب وليس حجة عند المحققين ، ثم قال : على أنا نقول : دليلنا ، أما أولا فلان القبض لو كان شرطا كالإيجاب والقبول لكان قوله تعالى «مَقْبُوضَةٌ» تكرارا لا فائدة تحته ، وكما لا يحسن أن يقول : مقبولة ، كذا كان يحسن أن لا يقول : مقبوضة ، واما ثانيا فلان الآية سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال ، وذلك انما يتم بالإقباض كما أنه لا يتم الا بالارتهان (٥) فالاحتياط يقتضي القبض كما يقتضي الرهن ، وكما أن الرهن ليس شرطا في الدين ، فكذا القبض ليس شرطا في الرهن ، ثم أجاب عن الرواية بضعف السند مع أنها مشتملة على إضمار ، فلا تبقى حجة انتهى.
__________________
(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٨٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ١٧٦.
(٣) هذه الرواية رواها في المسالك ونقله العلامة في التذكرة عن الصادق عليهالسلام والذي في التهذيب انما هو عن الباقر عليهالسلام كما نقلناه في الأصل ـ منه رحمهالله.
(٤) الوسائل الباب ٣ من أبواب الرهن الرقم ـ ٢.
(٥) ويعضده أن الآية قد اشتملت ايضا على السفر وعلى عدم وجود الكاتب وهما غير شرط في الرهن اتفاقا ، فيكون القبض كذلك كما هو ظاهر ـ منه رحمهالله.