الوصايا كما أمر.
والظاهر أن الاحتياط في المقام أن يضم الحاكم اليه عدلا يكون ناظرا عليه في تنفيذ الوصايا ، ويستفاد من الخبرين الأولين الاذن لعدول المؤمنين في تولى بعض الأمور الحسبية المنوطة بالحاكم الشرعي ، وبه صرح الأصحاب أيضا.
الخامسة ـ المفهوم من كلام جملة من الأصحاب ان السفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد في وجوب الإتيان بهما ، الا أنه لا يمكن من من صرف المال ، وعلى هذا فمتى كان الحج عليه واجبا فليس للولي منعه ، بل يجب عليه المبادرة اليه ، وعلى الولي تولى الإنفاق عليه بنفسه أو وكيله ، سواء زادت نفقته سفرا على نفقة الحضر أم لا ، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام أو حج النذر إذا كان النذر سابقا على الحجر.
وأما لو أراد الحج ندبا فإنهم اشترطوا فيه أن لا يزيد نفقته سفرا عن نفقته حضرا لعدم الضرر.
ولا أعرف لهذا الشرط وجها إذا كان الولي هو أو وكيله المتولي الإنفاق عليه ، والضرر انما يتطرق بتمكينه من النفقة على نفسه ، على انه من الظاهر البين أن نفقة السفر يزيد على نفقة الحضر غالبا ، لما يحتاج اليه من الدواب ، والغرم كما هو المشاهد المعلوم في جميع الأزمان ، وحينئذ فكيف يمنع من هذا الثواب العظيم المرتب على الحج ، وهو مكلف عاقل لا مانع سوى السفه الذي هو عبارة عن صرف المال في غير محله ، وهو هنا مندفع بتولي الولي أو وكيله لذلك ، والمسألة المذكورة غير منصوصة كما اعترف به في المسالك ، ليجب الوقوف فيها على ما ذكروه ، والعجب انهم قالوا : كما تقدم نقله عنهم أنه يجوز للإنسان أنه يتصدق بجميع أمواله ، وينفقها في الخيرات والطاعات ولا يكون ذلك سفها مع ما فيه من الضرر العظيم ، ويمنعون هنا من زيادة نفقة السفر ، لكون ذلك ضررا.
والى ما ذكرناه يميل كلام المحقق الأردبيلي أيضا كما أشار إليه بقوله :