وفي الحسن عن ابن أبى عمير عن هشام بن المثنى (١) قال : «سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل (٢) «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» فقال كان فلان بن فلان الأنصاري سماه وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به ، ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل الله ذلك سرفا».
ومما يدل أيضا على ذلك بأوضح دلالة الحديث المروي عن الصادق عليهالسلام في الكافي (٣) في باب دخول الصوفية على أبى عبد الله عليهالسلام «وإنكاره عليهم فيما يأمرون به الناس من خروج الإنسان من ماله بالصدقة على الفقراء والمساكين». الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع البصير ولا ينبئك مثل خبير هذا.
وأما ما استندوا إليه في هذا المقام فبعضه قابل للحمل على عدم التصدق بجميع المال ، وأصرح ما يدعونه تصدق أمير المؤمنين عليهالسلام بالأرغفة والجواب عنه الاختصاص بهم (صلوات الله عليهم) إذا شاؤا جمعا بين الاخبار ، على أن المروي (٤) عن الحسن عليهالسلام : انما هو قاسم ربه ماله حتى النعل ، لا أنه خرج منه كملا ، كما ادعاه في المسالك.
والقول بما ذكروه على إطلاقه مستلزم لطرح هذه الاخبار التي ذكرناها ونحوها مع صحتها وصراحتها وتعددها مع اعتضادها بالآيات المذكورة وهو مما لا يلتزمه محصل كما لا يخفى.
المطلب الثاني في الأحكام
وفيه مسائل الاولى ـ الظاهر أنه لو باع السفيه في حال السفه لم يضمن بيعه ،
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٥٥.
(٢) سورة الانعام الآية ـ ١٤١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٦٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٤ من أبواب الصدقة.